كتاب غريب الحديث للخطابي (اسم الجزء: 2)

وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: "لا تَغْذُوا أَوْلادَ الْمُشْرِكِينَ"1.
يَرْوِيهِ حَمَّادُ بْنُ سلمة أخبرنا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ.
يُقَالُ: أَنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ وَطْءُ الْحَبَالَى مِنَ السَّبْيِ وَهَذَا كَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلمفي سَبْيِ أَوْطَاسٍ: "لا تُنْكَحُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلا حَائِلٌ حَتَّى تحيض" 2.
__________
1 النهاية "إذا" "3/ 348".
2 أخرجه أبو داود في النكاح "2/ 248" بلفظ "لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة" والدارمي في الطلاق "2/ 171" بمثله, كذلك أحمد في مسنده "3/ 87" والبيهقي في السنن الكبرى "7/ 449" وأخرجه أحمد في مسنده "3/ 62" بلفظ: "لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة" وذكره الزيلعي في نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية "3/ 234" بلفظ: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ الحامل حتى تضع أو الحامل حتى تستبرأ بالحيضة".
وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ عُمَرَ أَنَّهُ رَأَى امْرَأَةً مُتَزَيِّنَةً أَذِنَ لَهَا زَوْجُهَا فِي الْبُرُوزِ فَأَخْبَرَ بِهَا عُمَرَ فَطَلَبَهَا فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: هذه الخارجة وهذا المرسلها ولو قَدَرْتُ عَلَيْهِمَا لَشَتَّرْتُ بِهِمَا ثُمَّ قَالَ: تَخْرُجُ الْمَرْأَةُ إِلَى أَبِيهَا يَكِيدُ بِنَفْسِهِ أَوْ إِلَى أَخِيهَا يَكِيدُ بِنَفْسِهِ فَإِذَا خَرَجَتْ فَلْتَلْبِسْ مَعَاوِزَهَا 1.
أَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ. أخبرنا الدَّبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ معمر عن ليث
__________
1 أخرحه عبد الرزاق في مصنفه "4/ 371 – 372" بدون لفظ "في البروز" وبلفظ "وهذا لمرسلها" وقال: "يكيد بنفسه وإلى أخيها".

الصفحة 104