الصحابة لقد رأيتنا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وما لنا طعام إلا الحبلة وورق السمر 1.
__________
1 أخرجه البخاري في مواضع منها في الأطعمة "7/ 96" عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ومسلم في الزهد "4/ 2278" والترمذي كذلك في الزهد "4/ 582" وأحمد في مسنده "1/ 181, 168".
وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ عُثْمَانَ أَنَّهُ أَمَرَ بِذَبْحِ الْكِلابِ والحمام 1. [55]
أخبرناه ابن الأعرابي أخبرنا الزعفراني أخبرنا عفان أخبرنا همام أخبرنا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ اكْفُونِي الْكِلابَ وَالْحَمَامَ.
أَمَّا قَتْلُ الْكِلابِ فَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ رسول الله الأَمْرُ بِقَتْلِ السُّودِ مِنْهَا وَقَالَ لَوْلا أَنَّهَا أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ لأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا وَلَكِنِ اقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدٍ بَهِيمٍ 2.
يريد أَنَّهُ لا يأمر بإفناء أمه بأسرها حتى لا يغادر لها أصلا ولا يبقي منها نسلا فإن في كل أمة من خلق اللَّه حكمة وفي كل جيل من الحيوان منفعة ولكنه أمر بقتل السود منها إذا كانت تقل منفعتها وتكثر مضرتها. وَيُقَالُ إِنَّ سُودَ الْكِلابِ شِرَارُهَا وَعُقَّرُهَا. وَقَالَ فِي الْكَلْبِ الأَسْوَدِ: "إِنَّهُ شَيْطَانٌ" 3.
__________
1 أخرجه أحمد في مسنده "1/ 72" وانظر البداية والنهاية "7/ 214".
2 أخرجه أبو داود في الصيد "2/ 108" والترمذي في الأحكام "4/ 78 و 80" والنسائي في الصيد "7/ 185" والدارمي في الصيد "2/ 90" وكذلك ابن ماجة "2/ 1069".
3 أخرجه مسلم في المسافاة "3/ 1200" عن جابر وأخرجه أحمد في مسنده "6/ 157" عن عائشة والترمذي في الأحكام "4/ 79" عقب الحديث السابق بلفظ ويروى في بعض الحديث "الكلب الأسود البهيم شَيْطَانٌ".