كتاب غريب الحديث للخطابي (اسم الجزء: 2)

يا رب من دلس فلسا بهرجا ... يأخذه ممن يراه أحوجا
فاقذف به في النار حتى ينضجا
ويقال إن أصل هذه الكلمة ليس بالمحض في العربية.
وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ سَعْدٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلَتِ فَكَرِهَهُ 1.
أَخْبَرَنَاهُ ابْنُ داسة أخبرنا أبو داود حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بْنِ يَزِيدَ عَنْ زَيْدِ أَبِي عَيَّاشٍ 2 أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدًا.
البيضاء الرطب من السلت كره بيعه باليابس منه لأنه مما يدخله الربا فلا يجوز بيع 3 بعضه ببعض إلا متماثلين ولا سبيل إلى معرفة التماثل فيهما وأحدهما رطب والآخر يابس وَهَذَا كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ: "أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ". فَقِيلَ: نَعَمْ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ 4. [87]
والسلت حب بين الحنطة والشعير لا قشر له.
__________
1 أخرجه مالك في الموطأ في البيوع "2/ 624" والترمذي في البيوع "3/ 519" وأبو داود في البيوغ أيضا "3/ 251" وابن ماجة في التجارات "2/ 761" والنسائي في البيوع في شراء التمر بالرطب "7/ 269" وأحمد في مسنده "1/ 179".
2 ط: "عن زيد بن أبي عياش" وكذلك في مسند أحمد "1/ 179" والنسائي "7/ 269" والمثبت من س, ح. وفي التقريب "1/ 278" "زيد أبو عياش" وكذلك عند مالك والترمذي وابن ماجة وأبو داود.
3 ح: "بيعه بعضه ببعض".
4 تقدم تخريجه ضمن حديث بيع البيضاء بالسلت المتقدم آنفا.

الصفحة 225