قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يَرِثُ امْرَأَةً ذَاتَ قَرَابَةٍ فَيَعْضُلُهَا حَتَّى تَمُوتَ أَوْ تَرُدَّ إِلَيْهِ صَدَاقَهَا فَأَحْكَمَ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْهُ 2.
أَخْبَرَنَاهُ ابن داسة أخبرنا أبو داود أخبرنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي أخبرنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
قوله: أحكم اللَّه عَنْ ذلك أي منع منه ونهى عنه.
أَخْبَرَنِي أَبُو عُمَر أنبأنا ثعلب والمبرد قالا يُقَالُ حكمت الفرس وأحكمته وحكمته 3 إذا قدعته وأنشدا جميعا:
__________
1 ذكره السيوطي في الدر المنثور "6/ 98" وعزاه لعبد بن حميد وابن مردويه وأخرجه الطبري في تفسيره "26/ 139" بدون "مثل مضر".
2 أخرجه أبو داود في النكاح "2/ 231" وأخرجه الطبري في تفسيره "4/ 304" من حديث عكرمة والحسن ولم يرفعه إلى ابن عباس.
3 من ح.