كتاب المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث (اسم الجزء: 2)

: أي قَدَّر صَدَقَة على كلّ شيء، وسَنَّه عن أمرِ الله - عز وجل - إيّاه ووَحْيِه إليه.
- في حديث عبدِ الله بن عُمَر - رضي الله عنه -: "العِلمُ ثَلاثَة؛ منها: فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ"
يَعني: العَدلَ في القِسْمَة، فتكون مُعدَّلةً (¬1) على السِّهام والأَنْصِباء المذكورة في الكِتابِ والسُّنَّة.
وقيل: مُستَنْبَطة من الكتاب والسُّنَّة. وتكون هذه الفَرِيضَة - وإن لم يُنَصَّ عليها في الكتاب والسنة - تَعدِل بما أُخِذ عَنْهُما، إذْ كانَت في مَعنَى ما أُخِذ مِنْهما.
كما قال زَيدُ بنُ ثَابِت - رضي الله عنه -: "في زَوجٍ وأبوَين: للأم ثُلثُ ما يَبْقَى بعد فَرْض الزَّوجِ، أَقولُه برأي لا أُفضِّل أُمًّا على أبٍ، فَهَذَا من باب تَعدِيلِ الفريضة، لِمَا لم يَكُنِ فيها نَصٌّ اعْتَبَرها بالمَنصُوص عليه؛ وهو قوله تعالى: {وَوَرِثَه أَبَواه فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ} (¬2)، فلو أَعطاهَا ثُلُثَ المَالِ كان للأَبِ السُّدسُ، فيكون خِلافاً للنَّصِّ.
(3 وقال عَبدُ الله بن عُرْوَة: "الفَرِيضَةُ العَادِلَةُ: ما اتَّفَق عليه المُسلِمُون 3) "

(فرط) - في حديث سُراقَة: "الذي يُفرِطُ في حَوضِه (¬4) "
قال الأَصمَعِيُّ: أَفرطَ مَزَادَته: مَلأها، وأنا مُفْرِط.
¬__________
(¬1) ب: "مُعْتَدِلَة" والمثبت عن أ، جـ.
(¬2) سورة النساء: 11 {فَإن لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ}.
(3 - 3) سقط من ب، جـ، والمثبت عن أ، ن.
(¬4) ب، جـ: "التي تفرط في حوضه" - والمثبت عن أ، ن.

الصفحة 608