كتاب المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث (اسم الجزء: 2)
في مَواقِيت الإحرام وأجازه لنا:
قَرْنٌ يَلَمْلَمُ ذُو الحُلَيْفَةِ جُحفَةٌ
بل ذَاتُ عِرقٍ كُلُّها مِيقَاتُ
نَجدٌ تَهامَةُ والمدينَةُ مَغرِبٌ
شَرْقٌ وهُنَّ إلى الهُدَى مَرقاةُ (¬1)
والأصل في القَرْن ما ذكرناه.
- في حديث كَرْدَمَ - رضي الله عنه -: "وبِقَرْنِ (¬2) أيِّ النّساء هي؟ "
: أي بِسِنِّ أيِّهنّ.
والقَرْنُ: بَنُو سِنٍّ وَاحِد، وأنشَد ثَعلَب:
إذا مَا مضى القَرْن الذي أَنتَ فيهم
وخُلِّفْتَ في قَرْنٍ فَأنْتَ غَرِيبُ (¬3)
قال قَومٌ: القَرْنُ: عِشْرُون سَنَةً، وقيل: ثَلاثُون، وقيل: سَبْعُون.
وقال أَبُو إسحاق: هو مِقْدَار التوَسُّطِ في أَعمارِ أهل الزَّمَان؛
¬__________
(¬1) نظم هذه المواقيت آخر فقال:
عِرق العراق، يلملم: اليمن ... وبذى الحُلَيْفَة: يُحرِم المدني
والشام: جحفة، إن مررت بها ... ولأهل نجد: قَرْن فاسْتَبن
المحلى لابن حزم 7/ 63 ط: القاهرة 1388 هـ - 1968 م.
(¬2) في غريب الخطابى 1/ 223: في حديث النبى - صلى الله عليه وسلم: أنّ رَجُلاً سَأَله عن امرأةٍ أراد نِكاحَها، فقال له: بقَدْر أَىِّ النِّساء هي؟ قال: قد رأت القَتِيرَ، قال: دَعْها" وأخرجه أحمد في 6/ 366، ورواه أبو داود في النكاح 2/ 233.
(¬3) اللسان والتاج (قرن).