كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 2)

تعالى عنه-: لا يجتمعان أبداً (¬1).
- وإن دخلَ بها بعدَ انقضاء العدةِ، فقال قومٌ بتأبيد التحريم، وقال آخرون: لا يتأبد، وعن مالك قولان (¬2).
¬__________
= و"بداية المجتهد" لابن رشد (3/ 1014)، و"الذخيرة" للقرافي (4/ 193)، و"حاشية الدسوقي" (2/ 345).
والمعتمد عند الحنابلة هو القول الأول الموافق للشافعي. انظر: "الإنصاف" للمرداوي (9/ 299).
(¬1) رواه الإمام مالك في "الموطأ" (2/ 536)، وعبد الرزاق في "المصنف" (10539) عن سعيد بن المسيب، وعن سليمان بن يسار: أن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي، فطلقها، فنكحت في عدتها، فضربها عمر بن الخطاب، وضرب زوجها بالمخفقة ضربات، وفرق بينهما، ثم قال عمر بن الخطاب: "أيما امرأة نكحت مع عدتها، فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها، فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم كان الآخر خاطباً من الخطّاب. وإن كان دخل بها، فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم اعتدت من الآخر، ثم لا يجتمعان أبداً".
وروي عن عمر أنه رجع إلى قول علي، كما ذكر ذلك البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (11/ 226)، وابن عبد البر في "الاستذكار" (16/ 222).
(¬2) هذه المسألة مشابهة للمسألة السابقة لها، والحكم فيهما واحد، بل هذه أولى بالحل عند من يقول بأنها تحل لمن نكحها في العدة إذا فرق بينهما ثم أراد أن ينكحها بعد العدة، وهو قول الجمهور كما تقدم.
ولم أجد من قال بتأبيد التحريم في هذه الصور ما عدا الإمام مالك، فإن له قولين:
الأول: أنه يفرق بينهما، ويتأبد تحريمها عليه.
والرواية الأخرى: أنه لا يتأبد تحريمها وينكحها إن شاء. كما في "التفريع" لابن الجلاب (2/ 60)، و "الذخيرة" للقرافي (4/ 193).
والرواية الأولى -وهي تأبيد التحريم- هي المعتمدة في المذهب. انظر: "حاشية الدسوقي" (2/ 346).

الصفحة 102