كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 2)

(طلاق المفوّضة)
44 - (44) قوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236)} [البقرة: 236].
* هذه الآيةُ نزلتْ في رجلٍ من الأنصار تزوجَ امرأةً، ولم يُسَمِّ لها مَهْراً، ثم طلقها قبلَ أن يمسَّها (¬1).
قال أهلُ المعاني وغيرُهم من أهل العلم بالقرآن: (أو) في الآية بمعنى الواو (¬2)؛ كقول الشاعر يصف السَّنَة (¬3): [البحر البسيط]
وكانَ سِيّان ألا يسرحوا نعماً ... أو يسرحوهُ بها واغْبَرَّتِ السُّوحُ (¬4)
¬__________
(¬1) انظر: "معالم التنزيل" للبغوي (1/ 319)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (1/ 246)، و"العجاب في بيان الأسباب" لابن حجر (ص: 412).
(¬2) وهو أحد المعاني فيها. انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (2/ 136)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 182)، و"البحر المحيط" لأبي حيان (2/ 529)، و"مغني اللبيب" لابن هشام (ص: 93 - 94).
(¬3) المراد بها هنا هي الجدب والقحط، وهو أكثر استعمال لفظ السنة، يقال: أخذهم الله بالسنة وبالسنين؛ أي: بالجدب والقحط. انظر: "تاج العروس" للزبيدي (38/ 320)، (مادة: س ن و).
(¬4) هو لأبي ذؤيب الهذلي كما في "ديوان الهذليين" (1/ 107). وفي "خزانة الأدب" (2/ 342) أنه ملفق من بيتين.

الصفحة 103