كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 2)
واستدلوا بما رواه نافعٌ: أن ابنةَ عبيد الله بن عمر، وأمُّها ابنةُ زيدِ بنِ الخطاب، كانت تحت ابنٍ لعبدِ الله بن عمر، ومات ولم يدخل بها، ولم يسمِّ لها صداقاً، فبعثت إليه أمُّها تطلب صَداقَها، فقال ابنُ عمر: ليس لها صداق، ولو كان لها صداق لم نَمنَعكُموهُ، ولم نَظلمها، فأبتْ أن تقبلَ، فجعل بينهمْ زيدَ بنَ ثابت، فقضى ألاَّ صداق لها، ولها الميراثُ (¬1).
وبما روي عن عليٍّ -رضي الله تعالى عنه- من نحو ذلك (¬2).
وذهب أبو حنيفةَ، وأحمدُ، وإسحاقُ إلى إيجاب الصداق (¬3)، وهو المختار عندي من قولي الشافعي (¬4).
لما روي أن عبدَ الله بنَ مسعودٍ -رضي الله تعالى عنه- سئل عن رجل تزوجَ امرأة، فمات عنها، ولم يكنْ فرضَ لها شيئاً، ولم يدخل بها، فقال:
¬__________
= عبد البر (16/ 108)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (3/ 979)، و"الحاوي " للماوردي (9/ 479)، و"البيان" للعمراني (9/ 448)، و "روضة الطالبين" للنووي (7/ 282)، و"المغني" لابن قدامة (10/ 149)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 181).
(¬1) رواه الشافعي في "مسنده" (ص: 247)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/ 246).
(¬2) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (10893)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/ 247).
(¬3) وهو قول الحسن بن حي وابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبي ثور والثوري وداود والطبري. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (16/ 108)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (3/ 979)، و"الحاوي" للماوردي (9/ 479)، و"البيان" للعمراني (9/ 447)، و"البناية" للعيني (4/ 659)، و"المغني" لابن قدامة (10/ 149). وانظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 181).
(¬4) وهو الراجح المعتمد عند الشافعية. انظر: "روضة الطالبين" للنووي (7/ 282)، و"مغني المحتاج" (4/ 383).
الصفحة 107
505