كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 2)
أقول فيها برأيي، فإن كان صوابًا فمن الله، وإن كان خطأً فمني، أرى لها صداقَ امرأة من نسائِها، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، وعليها العدَّةُ، ولها الميراثُ، وقال مَعْقِلُ بنُ يَسارٍ (¬1) -: أشهدُ لقد قضيتَ (¬2) فيها بقضاءِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بَرْوَعَ بنتِ واشِقٍ، أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي، وصححه (¬3).
قال الشافعي في حديث بَرْوَعَ: فإن ثبتَ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فهو أولى الأمور بنا، ولا حجَّةَ في قولِ أحدٍ دون النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وإن كَثُروا، ولا قياسَ، ولا شيءَ في قوله إلاّ طاعةُ الله بالتسليم له (¬4).
* ثم أمرنا الله سبحانه بإمتاعهنَّ، على المُوسِعِ قَدَرُهُ، وعلى المُقْتِر قَدَرُ.
وقد اتفق أهل العلم على تشريع المتعة، ولكن اختلفوا هل الأمر على الفرض، أو على الاستحباب؟
¬__________
(¬1) في "ب" زيادة "الأشجعي".
قلت: رجح ابن عبد البر أن الصواب هو معقل بن سنان لا معقل بن يسار. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (16/ 105). وهو كذلك عند الترمذي. وانظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (7/ 245).
(¬2) في "ب": "لقضيت".
(¬3) رواه أبو داود (2114)، كتاب: النكاح، باب: فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات، والنسائي (3354)، كتاب: النكاح، باب: إباحة التزوج بغير صداق، والترمذي (1145)، كتاب: النكاح، باب: الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها، وابن ماجه (1891)، كتاب: النكاح، باب: الرجل يتزوج ولا يفرض لها، فيموت على ذلك، عن ابن مسعود، وهذا لفظ النسائي.
(¬4) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (5/ 68)، و "السنن الكبرى" للبيهقي (7/ 244). وقد صحيح الحديثَ البيهقي وابن التركماني والنووي. انظر: "السنن الكبرى" (7/ 246)، و"روضة الطالبين" للنووي (7/ 282).
الصفحة 108
505