كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 2)

* و (¬1) في الآية دليلٌ على أن قدرَ المتعةِ معتبرٌ بالزوجِ لا بالزوجة، وهو كذلك على المذهب الصحيح عند الشافعية (¬2).
واعتبر بعضُهم حالَ الزوجةِ (¬3)، ففرق بين الشريفةِ والدَّنِيَّةِ، فقال: لو لم يعتبر حالُ الزوجة، لتساوت الشريفةُ والدَّنِيَّةُ، وهو خلافُ المعروف، وقد قال الله تعالى: {مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 236]، ولأنه يؤدي إلى أن تفوز الدنيةُ بمتعةٍ تزيد على مهر مثلها.
وقالت الحنفيةُ: يُقدَّرُ بنصف (¬4) مهر المثل (¬5).
وكل هذا خلاف القرآن (¬6).
¬__________
(¬1) الواو ليست في "ب".
(¬2) وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة. انظر: "الاختيار" للموصلي (2/ 137)، و"الذخيرة" للقرافي (4/ 450)، و"المغني" لابن قدامة (10/ 143)، و"أحكام القرآن" للجصاص (2/ 143).
والذي صححه النووي أنه يعتبر حالهما معاً، وكذلك صححه الغزالي قبله. انظر: "الوسيط في المذهب" (5/ 269)، و"روضة الطالبين" للنووي (7/ 323).
(¬3) وهذا أحد الوجوه الثلاثة عند الشافعية. انظر: "البيان" للعمراني (9/ 477).
(¬4) في "أ": "يتقدر نصف".
(¬5) الصواب عند الحنفية: أن المتعة لا تقدر بقدر، لكن إذا طلقها قبل الدخول، ولم يسم لها مهرًا وكانت متعتها أكثر من نصف مهر مثلها: أنها لا يتجاوز بها نصف مهر مثلها. انظر: "الاختيار" للموصلي (2/ 137)، و"أحكام القرآن" للجصاص (2/ 144).
(¬6) وهو قوله تعالى: {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ}.

الصفحة 111