كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 2)

(حكم المطلقة قبل المس وبعد الفرض)
45 - (45) قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237)} [البقرة: 237] الآية.
* أوجب الله سبحانه في هذه الآية للمرأة إذا طُلِّقت بعد الفرض، وقبلَ المَسيس نصفَ المفروض (¬1).
واختلفَ القائلون بوجوبِ المُتعة هلْ تجبُ لها المتعةُ مع نصفِ المفروض؟
- قال ابنُ عباسٍ وابنُ عمرَ -رضي الله تعالى عنهم-: لها نصفُ صَداقِها، ليس لها أكثرُ من ذلك (¬2).
وبه قال الشافعيُّ -رضي الله تعالى عنه - (¬3).
¬__________
(¬1) وهو إجماع. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (16/ 119)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (1/ 292)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 186).
(¬2) روى أثر ابن عباس: سعيد بن منصور في "سننه" (1782)، وابن حزم في "المحلى" (10/ 246).
وروى الإمام مالك في "الموطأ" أثر ابن عمر رضي الله عنهما.
(¬3) وهو قول القاسم بن محمد وشريح والنخعي وقتادة ومجاهد وعطاء ونافع، =

الصفحة 112