كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 2)
- وقال بعضُ أهل الظاهر: لها المتعةُ (¬1)؛ لعموم قوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: 241]، وتخصيصُ بعضِ أفراد العموم بالذكرِ لتعليقِ حكمٍ آخرَ لا يكون تخصيصاً لعمومه، بل يجب لها نصفُ المفروضِ بهذه الآية، والمتعةُ بالآية (¬2) الأُخرى.
ولمخالفه أن يقول: ليس هذا تخصيصاً لبعض أفراد العموم [بالذكر مع السكوت عن باقيه، بل هو تخصيص لبعض أفراد العموم] (¬3) بوجوبِ نصفِ المفروض.
والمُفَوِّضَةُ التي لم يُفْرَضَ لها مخصوصةٌ بذكرِ وجوبِ المُتْعَةِ، وتَخَصصهما بحكمينِ مختلفين يدلُّ على تغايُرِهما (¬4).
¬__________
= وأبي حنيفة ومالك وأحمد. وهو قول جمهور العلماء. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (17/ 279)، و"المقدمات الممهدات" لابن رشد (1/ 550)، و"الاختيار" للموصلي (2/ 137)، و"روضة الطالبين" للنووي (7/ 331) و"المغني" لابن قدامة (10/ 140)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (1/ 247).
(¬1) وهو قول الحسن وابن المسيب والزهري وأبي العالية وأبي قلابة وقتادة والضحاك وأبي ثور، وروي عن علي بن أبي طالب، وهو رواية عن أحمد، وهو قول ابن حزم.
انظر: "المحلى" لابن حزم (10/ 245)، و"السنن الكبرى" للبيهقي (7/ 257)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (17/ 280)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (1/ 247)، و"المغني" لابن قدامة (10/ 140).
(¬2) "بالآية" ليست في "ب".
(¬3) ما بين معكوفتين ليس في "أ".
(¬4) هذه الحجة في كلام ابن قدامة أوضح فقد قال: لنا قوله تعالى: {لا جُنَاحَ عَلَيْكُم ... وَمَتِّعُوهُنَّ} ثم قال: {وَإن طَلَّقتُمُوهُن مِن قَتلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ... فَنِصْفُ مَا فَرضْتُم} فخص الأولى بالمتعة، والثانية بنصف المفروض، مع تقسيمه للنساء قسمين وإثباته لكل قسم حكماً، فيدل ذلك على اختصاص كل=
الصفحة 113
505