كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 2)

والزّهْرِيِّ، والأوزاعيِّ، وأبي حنيفةَ، والشافعيِّ في القديم (¬1).
- وقال قوم: لا تأثيرَ للخَلْوَة، وهو قولُ ابن عباسٍ وابنِ مسعود، -رضي الله تعالى عنهم-.
قال ابن مسعود: لها نصف الصَّداقِ ما لم يُجامِعها، وإن جَلَسَ بين رِجْليها (¬2).
وروى طاوسٌ عن ابن عباس: أنه قالَ في الرجل يتزوجُ المرأة، فيخلو بها، ولا يمسُّها، ثم يطلقُها: ليس لها إلا نصفُ الصَّداقِ؛ لأن الله تعالى يقول: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (¬3) [البقرة: 237].
قال الشافعي: وبهذا أقول (¬4).
¬__________
= وروى أثر ابن عمر -رضي الله عنهما-: البيهقي في "السنن الكبرى" (7/ 255).
وروى أثر زيد -رضي الله عنه-: الإمام مالك في "الموطأ" (2/ 527)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/ 255).
(¬1) وقد روي ذلك عن الخلفاء الراشدين، وهو قول على بن الحسين وعروة وعطاء وإسحاق وقتادة وابن أبي ليلى، وهو مذهب الحنابلة.
انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (16/ 125)، و"معالم التنزيل" للبغوي (1/ 321)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (1/ 192)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (3/ 972)، و"أحكام القرآن" للجصاص (2/ 147)، و"المغني" لابن قدامة (10/ 153)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (3/ 1/ 90)، و "الاختيار" للموصلي (2/ 138).
(¬2) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (16704)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/ 255)، وابن حزم في "المحلى" (9/ 484).
(¬3) رواه الإمام الشافعي في "مسنده" (ص: 298)، وفي "الأم" (5/ 215)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/ 254).
(¬4) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (5/ 215). =

الصفحة 116