كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 2)
وهو ظاهرُ الكتاب.
وصحَّ عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: أنه قال: يُحْمَلُ اللمسُ والمسُّ في كتاب الله تعالى على الجماع (¬1).
وهذا القولُ أختاره؛ لموافقته ظاهرَ القرآن، وشهادة الأصول، فإنه عاقدٌ لم يستوفِ المنفعةَ المقصودةَ بالعَقْدِ، فلم يجبْ عليه عِوَضُها (¬2) كسائرِ العُقود.
* ثم استثنى الله سبحانه من نصفِ المفروض، فقال: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ}، وهنَّ النساء، {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة: 237].
* وقد اختلفوا في الذي بيده عقدة النكاح:
- فقال عليّ، وجُبَيْرُ بنُ مُطْعِمٍ وابن عَبّاسٍ في روايةِ عَمّارِ بنِ أبي عامرٍ، ومجاهدٌ، والضحاكُ، وابنُ سيرين، وسعيدُ بنُ المسيِّبِ، وابنُ جُبَيْرٍ، والشعبيُّ، ومقاتلُ بن حَيّانَ، وشُرَيْح، وأهلُ الكوفة، والشافعيَّ في الجديد: هو الزوجُ.
¬__________
= وهذا هو قول الجديد المعتمد عند الشافعية، وهو قول جماعة من التابعين، وقال به الإمام مالك إن ادعت أنه قد مسها وكانت الخلوة خلوة بناء.
انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (16/ 129)، و"معرفة السنن والآثار" للبيهقي (10/ 245)، و"معالم التنزيل" للبغوي (1/ 321)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (1/ 292)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (3/ 972)، و"أحكام القرآن" للجصاص (2/ 147)، و"المغني" لابن قدامة (10/ 153)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (3/ 1/ 90)، و "الذخيرة" للقرافي (4/ 375)، و "مغني المحتاج" للشربيني (4/ 373).
(¬1) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1770)، وابن جرير الطبري في "تفسيره" (5/ 102)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/ 424).
(¬2) في "ب": "عوضاً".
الصفحة 117
505