4 - وقال قَبيصةُ بن ذُؤيب في جماعة: إنها المَغْرِبُ (¬1)؛ لأنها وَسَطٌ في الطولِ والقِصَر من بينِ الصلاة، ولأنها لا تقصَرُ في السفر، ولأنها تُفعل في وقت واحد، ولم تؤخرْ عن وقتها بحال، ولأنها متوسطة بين صلاتي سِرٍّ وصلاتي جَهْر (¬2).
وروي عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن أفضلَ الصلاةِ عندَ الله صلاةُ المَغْرِبِ، لم يَحُطها عن مُسافِرٍ ولا مُقيم، فَتَحَ اللهُ بها صَلاةَ اللَّيْلِ، وخَتَمَ بها صلاةَ النَّهارِ، فَمَنْ صَلَّى المَغْرِبَ، وصَلى بعدَها رَكعَتَيْنِ، بَنَى اللهُ لَهُ قصراً في الجَنةِ، ومَنْ صَلَّى بعدها أَربَعَ رَكَعاتٍ، غَفَرَ اللهُ لهُ ذُنُوبَ عِشْرينَ سَنَةً، أو أَربعينَ سَنَةً" (¬3).
5 - وقيل: إنها صلاةُ العشاء، ولعلَّه يستدلّ (¬4) بما ورد في فضلِ صلاةِ العشاءِ، ولأنها بين صلاتينِ لا تقصَرانِ، ولأنها توسَّطتْ وِتْرينِ، وهو ضعيف (¬5).
¬__________
(¬1) رواه الطبري في "تفسيره" (2/ 564). وانظر: "الدر المنثور" للسيوطي (1/ 729).
(¬2) انظر: "تفسير الطبري" (2/ 564)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (5/ 431)، و"شرح السنة" للبغوي (2/ 237)، و "معالم التنزيل" للبغوي (1/ 324)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (1/ 299)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (1/ 249)، و"أحكام القرآن" للجصاص (2/ 156)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 191).
(¬3) رواه الطبراني في "المعجم الأوسط" (6449).
(¬4) في "أ": "استدل".
(¬5) قال البغوي في "شرح السنة" (2/ 237): لم ينقل عن أحد من السلف أنها صلاة العشاء، وذكره بعض المتأخرين.
وقال ابن الجوزي في "زاد المسير" (1/ 249): ذكره علي بن أحمد النيسابوري في "تفسيره".