كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 2)

قبل الخندق، ونزولُ بعضِ الآية دونَ بعضٍ جائزٌ؛ كما قدمت ذلك (¬1).
وإن كان أبو عبد الله الشافعيُّ -رحمه الله تعالى- قال: إنه لا يجوز، وبينتُ (¬2) وَهْمَهُ في ذلك، وأن السنَّةَ دالَّة على خلافه.
والأولُ أقرب الجوابين، والقولُ بكلِّ واحد منهما عسيرٌ.
* ثم امتثلَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَمرَ الله سبحانَه وتعالى بالمحافظة، وبيَّنَ المحافظةَ على الصَّلاةِ في حالِ الخوفِ على اختلافِ أحواله، وسيأتي بيانه في سورة النساء إن شاء الله تعالى.
* ثم ندب - صلى الله عليه وسلم - إلى تعجيلها، فسئل: أَيُّ الأعمالِ أَفْضَلُ؟ فقالَ: "الصَّلاةُ في أَوَّلِ وَقْتِها" (¬3).
* ثم أمر الله سبحانه عندَ الأمنِ بعدَ (¬4) الخوف أن نصليَ كما علمنا، ولو ظفرْنا بالعدو، وأمكنَنا الله سبحانه منه، فلا نغير هيئةَ الصلاةِ لغيرِ ضرورةٍ، والله أعلم.
¬__________
(¬1) قلت: هذا الجواب مبني على أن هذه آية واحدة، والواقع أنهما آيتان؛ فـ {حاَفِظوا ... قَانِتِينَ} آية (238)، و {فإِنْ خِفْتمْ ... تعَلَمُون} نهاية (239)، وإذن لا يرد ما اعترض به المؤلف على الإمام الشافعي.
(¬2) في "ب": "وقد".
(¬3) رواه البخاري (504)، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: فضل الصلاة لوقتها، ومسلم (85)، كتاب: الإيمان، باب: كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، والحاكم في "المستدرك" (674)، عن عبد الله بن مسعود، وهذا لفظ الحاكم.
(¬4) في "ب": "من".

الصفحة 131