كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 2)
- وقال أبو حنيفة: أن يحلفَ على أربعةِ أشهرٍ فصاعداً (¬1)؛ لكونه من لوازم قولهِ في المسألة الأولى.
- وقال الشافعي وموافقوه: هو أن يحلفَ على أكثرَ من أربعةِ أشهر (¬2)؛ ليوافقَ مذهبَهُم في المسألة الأولى (¬3).
* والفَيْئَةُ في اللغة هي الرجوعُ، والمرادُ بها الوَطْءُ في حقِّ القادر (¬4). وأما المعذورُ، فيبينُ عذرهُ، ويقول: لو قدرت لفئت (¬5).
¬__________
(¬1) وهو قول عطاء والثوري؛ انظر: "تفسير الرازي" (3/ 2/ 90)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 99). وانظر: "رد المحتار" لابن عابدين (5/ 51)، و"المغني" لابن قدامة (11/ 8).
(¬2) وهو قول طاوس وابن جبير والأوزاعي ومالك وأحمد وأبي ثور وأبي عبيد والجمهور. انظر: "تفسير الرازي" (3/ 2/ 90)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 99)، و "حاشية الدسوقي" (2/ 672)، و "مغني المحتاج" للشربيني (5/ 16)، و "المغني" لابن قدامة (11/ 8).
(¬3) أي: ما قاله الشافعي ومن معه في كون المؤلي إذا مضت أربعة أشهر وانتهت، فإنه يفيء أو يطلق.
(¬4) قال ابن عبد البر: لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن قول الله تعالى: {فَإِنْ فَاءُوا} هو الجماع لمن قدر عليه. انظر: "الاستذكار" (17/ 101).
وانظر في بيان معنى الفيئة: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (2/ 145)، و (2/ 165)، و"النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (3/ 482) وما بعدها، و"لسان العرب" لابن منظور (1/ 125) (مادة: فيأ).
(¬5) وهو قول ابن مسعود وجابر بن عبد الله والنخعي والحسن والزهري والثوري والأوزاعي وأبي عبيد وعكرمة وأصحاب الرأي، والمالكية والشافعية والحنابلة. انظر: "تفسير الطبري" (2/ 425)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (17/ 100)، و"أحكام القرآن" للجصاص (2/ 47)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 103). =
الصفحة 14
505