كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 2)

- وقال الحسن والنخعيُّ: لا تجبُ الكفارةُ (¬1)، وهو القديمُ من قولِ الشافعيِّ.
* وعمومُ الآية يقتضي أن للعبد إذا آلى تربصَ أربعةَ أشهرٍ؛ لدخولِه (¬2) في خِطاب الأحرارِ؛ كما قدمتُه في مقدمة كتابي هذا، وبهذا قال الشافعيُّ وأحمد وأبو ثور وأهل الظاهر (¬3).
- وذهب مالكٌ إلى تنصيف مُدَّتِهِ قياساً على تنصيف حَدِّهِ وطَلاقه.
ويروى عن الزهريِّ وعطاءٍ وإسحاقَ (¬4).
- وذهب أبو حنيفة إلى اعتبارِ نُقْصانِ المُدَّة بالنساءِ لا بالرجال؛ قياساً على العِدَّةِ (¬5)، وبه قال الحسنُ والنخعيُّ (¬6).
¬__________
(¬1) وهو قول قتادة. انظر: "تفسير الطبري" (2/ 426)، و"معالم التنزيل" للبغوي (1/ 298)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 103). وانظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (17/ 102)، و"المغني" لابن قدامة (11/ 38).
(¬2) في "ب": "لأن العبيد يدخلون".
(¬3) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (17/ 109)، و"المحلى" لابن حزم (10/ 48)، و"معالم التنزيل" للبغوي (1/ 296)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 101)، و"المغني" لابن قدامة (11/ 30)، و"مغني المحتاج" للشربيني (5/ 16).
(¬4) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (17/ 109)، و"معالم التنزيل" للبغوي (296/ 1)، و"المغني" لابن قدامة (11/ 30)، و "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 101).
(¬5) يعني: أن أبا حنيفة يقول: إذا كانت الزوجة مملوكة، فإيلاؤها شهران، سواء كان الزوج حرًّا أم عبداً، وإن كانت حرة، فإيلاؤها أربعة أشهر من الحر والعبد، ولا اعتبار بالزوج؛ لأن الطلاق والعدة جميعًا بالنساء.
انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (17/ 110)، و "معالم التنزيل" للبغوي (1/ 297)، و"بدائع الصنائع" للكاساني (3/ 271)، و"رد المحتار" لابن عابدين (5/ 51).
(¬6) وهو قول الحكم وحماد والشعبي وقتادة والثوري. انظر: "الاستذكار" لابن =

الصفحة 16