كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 2)

* واختلفوا في شهادةِ أحدِ الزوجين لصاحبه، فردَّها مالكٌ وأبو حنيفةَ (¬1)، وقبلها الشافعيُّ (¬2).
* وأجاز قومٌ شهادةَ الزوجِ لزوجته (¬3)، ومنعوا شهادتَها له، وبه قال النخعي (¬4).
الثامنة: وَرَدَ تحديدُ نصابِ الشهود في الزنا بأربعة في غير موضع من كتاب الله تعالى.
وورد تحديدُه في التحليل والتحريم فيما لا مال فيه ولا يقصدُ به المالُ شاهدين، فقال تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2]، وعنه - صلى الله عليه وسلم -: "لا نِكاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ وشاهِدَيْ عَدْلٍ" (¬5).
¬__________
= والدارقطني في "سننه" (4/ 243)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (10/ 200)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (53/ 5).
(¬1) وهو قول الشعبي والنخعي والأوزاعي والليث وإسحاق، وهو قول الحنابلة. انظر: "شرح السنة" للبغوي (10/ 129)، و"أحكام القرآن" للجصاص (2/ 242)، و"التفريع" لابن الجلاب (2/ 235)، و"المغني" لابن قدامة (4/ 183).
(¬2) وهو قول شريح والحسن وأبي ثور، والظاهرية. انظر: "المحلى" لابن حزم (9/ 415)، و "بداية المجتهد" لابن رشد (4/ 1774)، و"المغني" لابن قدامة (14/ 183)، و"مغني المحتاج" للشربيني (6/ 357).
(¬3) في "ب" زيادة: "رد".
(¬4) وهو قول ابن أبي ليلى والثوري والحسن بن صالح. انظر: "المحلى" لابن حزم (9/ 415)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (4/ 1774)، و"أحكام القرآن" للجصاص (2/ 243)، و"المغني" لابن قدامة (14/ 184).
(¬5) تقدم تخريجه.

الصفحة 179