كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 2)

والصغيرِة، والمريضةِ المضناة (¬1)، وفي ذلك خِلافٌ بين الفقهاء (¬2).
- فمنهم من أخذ بالعموم.
- ومنهم من أخذ بالمعنى، وهو عدمُ المُضارَّةِ في حَقِّهن.
حتى ذهبَ مالك إلى أن مَنْ قصدَ المُضارَّةَ بتركِ الوطء ولم يؤلِ بلسانه يعتبر مؤلياً، والجمهورُ على خلافِه (¬3).
¬__________
= غليظة، أو لحمة مرتتقة، أو عظم، يقال لذلك كله القرن. انظر: "لسان العرب" (13/ 335) مادة (قرن).
(¬1) المرأة المضناة: هي المرأة التي أثقلها المرض حتى إنها لا تستطيع القيام بحق الزوجية.
(¬2) أما الإيلاء من الرَّتقاء: فذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم صحته؛ لأن الوطء متعذر دائمًا.
وذهب المالكية والحنفية إلى صحته؛ لاحتمال زوال الرتق والقرن.
انظر: "رد المحتار" لابن عابدين (5/ 59)، و"حاشية الدسوقي" (2/ 683)، و"مغني المحتاج" للشربيني (5/ 17)، و"المغني" لابن قدامة (11/ 24).
وأما الإيلاء من الصغيرة: فيصح عند الأئمة الأربعة. انظر: "رد المحتار" لابن عابدين (5/ 59)، و"حاشية الدسوقي" (2/ 671)، و"مغني المحتاج" للشربيني (5/ 17)، و"المغني" لابن قدامة (11/ 24).
وأما الإيلاء من المريضة: فيصح -أيضاً- عند الأربعة. انظر: "رد المحتار" لابن عابدين (5/ 59 - 60)، و"حاشية الدسوقي" (2/ 683)، و"مغني المحتاج" للشربيني (5/ 17)، و"المغني" لابن قدامة (11/ 34).
(¬3) إذا ترك الزوج وطء زوجته بغير يمين قاصداً المضارة: فلا يكون مولياً عند الشافعية والحنابلة والأصح عند المالكية. وذهب الحنابلة في راوية عندهم: أنه يكون موليًا، وهذا هو المرجح عندهم. انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (2/ 46)، و"حاشية الدسوقي" (2/ 677)، و "روضة الطالبين" للنووي (8/ 235)، و"المغني" لابن قدامة (11/ 53)، و"الإنصاف" للمرداوي (9/ 169). =

الصفحة 18