فريضة الحج، ولو كان تأخيرُه لعذرٍ، لَبَيَّنَهُ ونُقِل إلينا، وبه أخذ الشافعي (¬1)، واختلف قولُ مالكٍ وأبي حنيفة.
والصحيحُ عند الحنفيةِ أنه على الفَوْرِ (¬2).
والصحيحُ عند متأخري المالكية أنه على التراخي (¬3).
وأما تخصيصُ الوجوب بالحجِّ دون العُمْرَةِ، فقد مضى الكلامُ عليه.
* * *
¬__________
(¬1) وهو متفق عليه بين الشافعية إلا المزني فإنه قال بالفور.
والقول بالتراخي قول الأوزاعي والثوري ومحمد بن الحسن، ونقل عن ابن عباس وأنس وعطاء وطاوس. انظر: "المجموع" (7/ 86)، و "روضة الطالبين" كلاهما للنووي (3/ 33).
(¬2) انظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (2/ 292)، و "رد المحتار" لابن عابدين (3/ 402) وهو قول الحنابلة. انظر "المغني" لابن قدامة (5/ 36).
(¬3) اختلف المالكية في الحج هل هو على الفور أم على التراخي؟ فرجح بعضهم الفور، وبعضهم التراخي، لكن الذي رجحه المتأخرون من شراح خليل وغيرهم هو كون الحج على الفور لا على التراخي.
انظر: "المقدمات الممهدات" لابن رشد (1/ 381)، و"الذخيرة" للقرافي (3/ 180)، و "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 2/ 136)، و"مواهب الجليل" للحطاب (3/ 420)، و "جواهر الإكليل" (1/ 160)، و"حاشية الدسوقي" (2/ 3).