كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 2)
-رضي الله تعالى عنهم- (¬1).
وإن كان لغيرِ عارضٍ معروفٍ، فقد اختلفَ أهلُ العلمِ في ذلك:
- فقال عُمَرُ -رضي الله تعالى عنه-: أيُّما امرأةٍ طلقتْ، فحاضَتْ حيضة أو حيضتين، ثم رفعتها حيضتها (¬2)، فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حَمْلٌ، فذلك، وإلا اعتدَّت بعدَ التسعةِ ثلاثةَ أَشْهُرِ، ثم حَلَّتْ (¬3)، وبهذا قال مالكٌ وأحمدُ والشافعيُّ قديماً (¬4)؛ لأن العِدَّة تُزاد لبراءة الرحمِ، فإذا علم براءته (¬5)، فلا معنى للتربصِ، ولما في ذلك من الإضرار.
- وقال علي وابنُ مسعود -رضي الله تعالى عنهما-: تقعدُ إلى الإياس،
¬__________
(¬1) وهو قول الأئمة الأربعة، وأكثر أهل العلم. انظر: "معالم التنزيل" للبغوي (5/ 110)، و"أحكام القرآن" للجصاص (5/ 352)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (9/ 18/ 153)، و"حاشية الدسوقي" (2/ 738)، و"مغني المحتاج" للشربيني (5/ 82)، و"المغني" لابن قدامة (11/ 216).
وقد خالف المالكية في انقطاع الحيض بسبب المرض فقالوا: تتربص تسعة أشهر -مدة الحمل غالباً-، ثم تعتد بثلاثة أشهر. انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (9/ 18/ 153)، و"حاشية الدسوقي" (2/ 739).
(¬2) كذا في رواية "الموطأ"، ورواية عبد الرزاق في "المصنف" (11095) أوضح، وفيها: "فحاضت حيضة أو حيضتين ثم قعدت"، وبرقم (11096) وفيها: "حيضة أو حيضتين ثم ارتفعت حيضتها".
(¬3) رواه الإمام مالك في "الموطأ" (2/ 582)، ومن طريقه: الإمام الشافعي في "مسنده" (ص: 298)، وفي "الأم" (5/ 213)، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (7/ 419).
(¬4) انظر: "حاشية الدسوقي" (2/ 738)، و"مغني المحتاج" للشربيني (5/ 82) و"المغني" لابن قدامة (11/ 217). وانظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (18/ 94)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (8/ 420).
(¬5) في "ب": "براءة الرحم".
الصفحة 22
505