كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 2)

ثم قال شريحٌ القاضي فيما رويَ عنه: إن المرأة إذا وهبتْ صداقَها لزوجها، ثم رجعتْ، أنه لا يحلُّ للزوج أن يأكلَهُ، وينفذُ رجوعُها؛ لأنها لم تطبْ به نفسًا (¬1).
وخالفه عامةُ أهلِ العلم (¬2).
* * *

62 - (3) قوله تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (5)} [النساء: 5].
* أرشد الله سبحانه ذوي الكمال من عباده إلى ما تقوم به مصالحُهم، فنهاهم عن إيتاءِ أموالِهِمُ السفهاءَ؛ من النساءِ والصِّبيانِ والبالغينَ المُفْسدين (¬3)؛ تحذيرًا لهم من الاسترسالِ معهم، وتركِ الحَزم منهم، مع كَثْرِ مُلابستهم، وشدَّةِ الميل إليهم.
وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ} [التغابن: 14].
* وأوجب الله سبحانه عليهم رزقَهُم وكِسْوَتَهم، فأمرهم بذلك أمرًا
¬__________
= " ... فيجمع الله الهنيء المريء، والماء المبارك والشفاء" بدل " ... فيجعله الله هنيئًا ... ".
(¬1) وروي مثله عن عمر وعبد الملك بن مروان. انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (1/ 415)، و"تفسير الرازي" (5/ 1/ 190)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (3/ 1/ 23)، و"البحر المحيط" لأبي حيان (3/ 514).
(¬2) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (1/ 145)، و "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (3/ 1/ 23).
(¬3) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (1/ 416)، و"تفسير الرازي" (5/ 1/ 191)، و"أحكام القرآن" للجصاص (2/ 354)، و "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (3/ 1/ 26).

الصفحة 232