كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 2)
فقهاءُ المدينة، والزهريُّ، وربيعةُ ومالًا، والشافعيُّ (¬1).
قال الزهريُّ: ما رأيتُ أحدًا من أهل بلدنا إلَّا يقول: الأقراءُ: الأَطهارُ، إلا سعيدَ بنَ المسيِّب (¬2).
- وقال عمرُ وعلي وابنُ مسعودٍ وأبو موسى: الأَقراء: الحِيَضُ (¬3).
وبه قال الأوزاعيُّ وأهلُ الكوفة والثوريُّ وأبو حنيفة (¬4).
وعن أحمد روايتان (¬5).
واحتجَّ أصحابُ القولِ الأولِ بالحديث الثابتِ عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما-: أنه طلقَ امرأتَه وهي حائِضٌ على عهدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسألَ عمرُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَتغَيَّظَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم قال: "مُرْهُ فَلْيُراجِعْها، ثم لْيُمْسِكْها حتى تَطْهُرَ، ثُمَ تَحيضَ، ثم تَطْهُرَ، ثم إنْ شاءَ أَمْسكَهَا بعدُ، وإن شاءَ طَلَّق قبل أَنْ يمسَّ؛ فتلكَ العِدَّةُ التي أمرَ اللهُ أن تُطَلَّقَ لها النساء" (¬6).
¬__________
(¬1) انظر: "معالم التنزيل" للبغوي (1/ 299)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (18/ 26، 32)، و"أحكام القرآن" للجصاص (2/ 55)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 156)، و"المغني" لابن قدامة (11/ 200)، و"حاشية الدسوقي" (2/ 736)، و"مغني المحتاج" للشربيني (5/ 79).
(¬2) انظر: "تفسير السمعاني" (1/ 229).
(¬3) انظر: " الدر المنثور" للسيوطي (1/ 657 - 658).
(¬4) انظر: "معالم التنزيل" للبغوي (1/ 298)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (18/ 34)، و"تفسير الرازي" (3/ 2/ 95)، و"أحكام القرآن" للجصاص (2/ 55)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 106)، و"المغني" لابن قدامة (11/ 205)، و"رد المحتار" لابن عابدين (5/ 145).
(¬5) قلت: الراجح الذي عليه جماهير أصحابه أن المراد من القرء في الآية هو: الحيض. انظر: "المغني" لابن قدامة (11/ 199 - 200)، و"الإنصاف" للمرداوي (9/ 279).
(¬6) رواه البخاري (4953)، كتاب: الطلاق، في أوله، ومسلم (1471)، كتاب: =
الصفحة 25
505