كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 2)

(من أحكام الوصية)
66 - (7) قوله عزَّ وجل: {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} [النساء: 9].
* أمر الله سبحانه حاضرَ المُوصي أن يعدلَ في تلقينه بالوصية كما يعدل هو في وصيته لو كان هو الموصي (¬1) يورثُ ولدَه، وليتقِ الله سبحانه، فلا يتجاوزِ الثلثَ، وليقلْ قولًا سديداً، أي: صوابًا، وهو التلقين (¬2) بما دونَ الثلث، فالمقصودُ بالخطابِ الحاضرون (¬3).
¬__________
(¬1) في "ب" زيادة: "لسرّه أن يحثه من بحضرته على حفظ ماله لولده، ولا يدعهم عالة مع ضعفهم وعجزهم". قلت: وهذه الزيادة منقولة عن "معالم التنزيل" للبغوي (1/ 573) بحروفها.
(¬2) في "ب": "التعيين".
(¬3) هذا أحد الأقوال الثلاثة في المسألة:
فأول الأقوال: ما ذكره المصنف على اختلاف بينهم فيما هو المراد بالوصية، وهذا القول هو قول ابن عباس والحسن وابن جبير ومجاهد وقتادة والضحاك والسدي ومقاتل في آخرين.
ثانيها: هو خطاب لأولياء اليتامى؛ فالمعنى: أحسنوا فيمن وليتم من اليتامى، كما تحبون أن يحسن ولاة أولادكم بعدكم. وروي عن ابن عباس وابن السائب.
وثالثها: خطاب للأوصياء، أمروا بأداء الوصية على ما رسم الموصي، مثلما ترعى الذرية الضعاف من غير تبديل. انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي =

الصفحة 252