الثلثَ، فاختصت به مُؤْنتُهُ، ولم يجزِ التضييقُ عليهم في ملكهم.
وقال الزهريُّ: إن كان الميتُ موسِرًا، فمحلُّه رأسُ المال، وإن كان مُعْسِرًا، فالثلثُ (¬1).
وقال جمهورُ أهل العلم: محلُّه رأسُ المالِ مطلقًا، وبه قَالَ مالكٌ وأبو حنيفةَ، والشافعيُّ (¬2)؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في المحُرِمِ الذي خَرَّ من بعيره: "كفِّنوهُ في ثَوْبَيْهِ اللَّذَيْنِ ماتَ فيهما" (¬3)، وكُفِّنَ مصعبُ بنُ عميرٍ في نَمِرَة ليس لهُ غيرُها (¬4)، ولم يسأل عن الثلث، ولو كان يختصُّ بالثلث، لسألَ وَبيَّنَ؛ لأنه موضع الحاجة، ولأن المالَ إنما نقل إلى الورثة؛ لاستغناء الميتِ عنه، وهو غيرُ مستغنٍ عن كفنه ومُؤْنَةِ تجهيزِه.
وهذا التعليلُ ضعيف، فللمخالفِ أن يقول: لا أسلِّمُ أنَّ المالَ إنما انتقل إلى الوارثِ (¬5) لذلك، بل إنما انتقل إلى الوارث؛ لأنه لا يتصور لمن
¬__________
(¬1) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (3/ 436 - 437)، و"فتح الباري" لابن حجر (3/ 141)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (4/ 67).
(¬2) انظر: "شرح فتح القدير" لابن التمام (2/ 113)، و"البحر الرائق" لابن نجيم (2/ 191)، و"حاشية ابن عابدين" (2/ 502)، و "الذخيرة" للقرافي (2/ 455)، و"المهذب" للشيرازي (1/ 129)، و"المجموع" للنووي (5/ 145)، و"شرح مسلم" له أيضًا (6/ 7). وهو مذهب الحنابلة. انظر: "الكافي " لابن قدامة (1/ 255).
(¬3) رواه البخاري (1206)، كتاب: الجنائز، باب: الكفن في ثوبين، ومسلم (1206)، كتاب: الحج، باب: ما يفعل بالمحرم إذا مات، والإمام الشافعي في "الأم" (2/ 203)، عن ابن عباس، وهذا لفظ الشافعي.
(¬4) رواه البخاري (1216)، كتاب الجنائز، باب: إذا لم يوجد إلا ثوب واحد، عن عبد الرحمن بن عوف.
(¬5) "انتقل إلى الوارث" ليس في "ب".