* وأجمعوا على أنه ليسَ لبناتِ الابنِ مع البنتِ أكثرُ من السُّدُس تكملةَ الثلثين (¬1).
وقالت الشيعة: لا ترثُ بنتُ الابنِ مع بنتِ الصُّلْب شيئًا كابنِ الابنِ لا يرثُ مع (¬2) الابنُ شيئًا (¬3).
* وأجمعوا على أنَّه ليسَ لبناتِ الابنِ ميراثٌ بعد استكمالِ بناتِ الصُّلْبِ الثلثين، إلا أن يكونَ معهن ابنُ ابنٍ في درجتهن أو أسفلَ منهن؛ فإنه يعصبُهن، ويقتسمون (¬4) المالَ، للذكر مثلُ حظَ الأنثيين عندَ جمهور العلماء.
وهو قولُ علي وزيدِ بنِ ثابتٍ رضي الله تعالى عنهم (¬5).
وقال ابن مسعودٍ: يرثن معُه للذكرِ مثلُ حظ الأنثيين، إلا أن يكونَ الحاصلُ لهنَّ (¬6) أكثرَ من السدس، فلا يعطَيْنَ إلا السدسَ (¬7)؛ لأنهن لا يرثْنَ أكثرَ من السدسِ مع البنتِ عندَ عدمِ ابنِ الابنِ، فلا يَزيدونَ (¬8) عليه عند
¬__________
= (2/ 255). قال الماوردي: وهذا قول مدفوع بالإجماع.
(¬1) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (3/ 15).
(¬2) "مع" ليست في "أ".
(¬3) انظر: "بداية المجتهد" لابن رشد (2/ 256).
(¬4) في "ب": "ويقسمون".
(¬5) وهذا قول عمر وابن عباس وغيرهما، وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وبه قال عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (19/ 495)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (5/ 62).
(¬6) في "أ": "له".
(¬7) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (31085)، والدارمي في "سننه" (2894).
وانظر: "بداية المجتهد" لابن رشد (2/ 256) و (2/ 259).
(¬8) في "أ": "يزدن".