وبه قال الشافعيُّ (¬1).
وذهبَ عليٌّ (¬2) إلى أنَّ له الأحظَّ من المقاسمة، أو سدَس جميع المال (¬3).
وعنه رواية غير مشهورة: أن له الأحظَّ من المقاسمةِ، أو سبعَ جميعِ المال (¬4).
المسألة الثانية: أن يجتمعَ مع الإخوة والأخوات، والحكمُ فيها كالتي قبلها.
المسألة الثالثة: أن يجتمعَ مع الأخواتِ:
فذهب زيدٌ -رضي الله تعالى عنه- إلى أن الحكم فيها كالتي قبلها، له الأحَظُّ من ثُلُثِ جميع (¬5) المال، أو المقاسمةُ، وإذا قاسمهنَّ كانَ له مثلُ حظ الأنثيين، ولا يفرض لهن مع الجَدِّ أصلًا.
وذهبَ عليٌّ وابنُ مسعودٍ -رضي الله تعالى عنهما- إلى أنَّه يفرضُ للأخواتِ فروضُهُنَّ، ويكونُ الباقي للجدِّ.
القسم الثاني: أن يكونَ معهم ذو فرضٍ، وفيه مسائل:
المسألة الأولى: أن يجتمعَ الجدُّ والأخوةُ الذكورُ مع ذوي الفروضِ:
فذهب زيدٌ -رضي الله تعالى عنه- إلى أنه يُعطى صاحبُ الفرضِ فرضَه،
¬__________
(¬1) انظر: "الحاوي" للماوردي (8/ 127)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (2/ 261)، و"المغني" لابن قدامة (6/ 196).
(¬2) "علي" ليس في "أ".
(¬3) انظر: "المغني" لابن قدامة (6/ 196).
(¬4) انظر: "الإشراف" لابن المنذر (4/ 343).
(¬5) "جميع" ليس في "أ".