كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 2)
قال قتادةُ: كانت عادتهنَّ في الجاهليةِ أن يَكْتُمْنَ الحَمْلَ ليلحقَ (¬1) الوليدُ بالزوجِ الجديدِ، ففي ذلك نزلت الآية (¬2).
وقال الشافعي: أنا (¬3) سعيدٌ -هو ابنُ سالم-، عن ابنِ جريجٍ: أن مُجاهداً قال في قول الله عزَّ وجلَّ: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228]: المرأةُ المطلَّقَةُ لا يحلُّ لها أن تقولَ: أنا حُبْلى، وليستْ بحبلى، ولا: لستُ بِحُبلى، وهي حُبْلى، ولا: أنا حائضٌ، وليست بحائضٍ، ولا: لستُ بحائضٍ، وهي حائضٌ (¬4).
وهذا -إن شاءَ الله تعالى- كما قال مجاهدٌ لمعانٍ منها:
أنه لا يحلّ الكذب، والآخر ألاَّ تكتم الحملَ والحيضةَ لعلَّهُ يَرْغَبُ، فيراجعَها، ولا تَدَّعيها لعلَّهُ يُراجِعُ، وليست له حاجة بالرجعةِ لولا ما ذَكَرَتْ، فتغرَّهُ، والغرور لا يحلُّ.
والنهي يحتمل أنه لا يحلُّ لهنَّ أن يكتمن إذا سُئلن (¬5)، ويحتمل ألاّ يكتمن، وإن لمْ يسألْهُنَّ الزوج.
قال ابنُ جريجٍ: سئل عطاءٌ: الحَقُّ عليها أن تخبرَهُ بحَمْلِها، وإن لم يرسل إليها يسألها عنه؛ ليرغَبَ فيها؛ قال: تظهره، وتخبرُ به أهلها، فسوف يبلُغُه (¬6).
¬__________
(¬1) في "ب": "ليلحقن".
(¬2) رواه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (2/ 449) وليس فيه: أنه نزلت بسبب ذلك، وإنما ذلك في "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 111).
(¬3) أي: أخبرنا.
(¬4) رواه الإمام الشافعي في "مسنده" (ص: 213)، وعبد الرزاق في "المصنف" (11059)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/ 420).
(¬5) في "ب": "سألهن".
(¬6) رواه الإمام الشافعي في "مسنده" (ص: 213)، وعبد الرزاق في "المصنف" (11058).
الصفحة 28
505