كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 2)
* وقوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 228] مُجْمَلٌ يحتمل أن يريد: ولهن النفقةُ والكسوةُ والسكنى؛ كما عليهن الرجعةُ، أو لهنَّ من حسنِ العشرةِ والصحبةِ مثلُ ما عليهنَّ من الطاعة.
* وقد اتفق أهلُ العلم على أن الذي يجبُ لهن (¬1): النفقةُ والكُسْوَةُ وحُسْنُ العِشْرة؛ لقوله تعالى: {وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا} [[النساء: 5].
* واتفقوا على أن الواجب عليها: طاعةُ الزوجِ إلى الفراش، وحسنُ العشرةِ والصحبةِ.
* واختلفوا هل يجبُ عليها الخدمةُ؟
- فمذهب (¬2) الجمهور أنه لا يجب عليها الخدمة؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا} [النساء: 34]؛ ولأن المقصود بالعقد الاستمتاعُ، لا الخدمةُ (¬3).
- وقال بعض المالكية: يجب عليها خدمةُ زوجِها بالمعروفِ من عادة أمثالها؛ كما جرى عُرْفُ المسلمين في قديم الأمر وحديثه، ويجبُ عليه أن
¬__________
= فالرجعة صحيحة، وإن ارتكب النهي وظلم نفسه.
وانظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (1/ 256)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (1/ 233).
(¬1) انظر: "مراتب الإجماع" لابن حزم (ص: 141)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (3/ 1027).
(¬2) في "ب": "فذهب".
(¬3) قال الجمهور: ليس على المرأة خدمة الزوج من العجن والخبز والكنس وأشباهه؛ لأن المعقود عليه من جهتها هو الاستمتاع، فلا يلزمها غيره؛ كسقي دوابه، وحصاد زرعه وأمثاله. انظر: "الخانية على الفتاوى الهندية" (1/ 443)، و "المجموع" للنووي (16/ 425)، و "المغني" لابن قدامة (10/ 225).
الصفحة 30
505