كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 2)
(عدد الطلاق التي يملك الزوج فيها الرجعة)
37 - (37) قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229)} [البقرة: 229].
والكلام في جملتين:
الجملة الأولى: قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} معناه: الطلاق الذي يملكُ فيه الرجعةَ مَرّتان، {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}، وهو الثالثة.
ويروى عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه سئلَ عن الثالثةِ فقالَ: "تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ"، أو كما قال (¬1).
وهذه الآية قال قومٌ: هي ناسخةٌ لقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقرة: 228] كما قدمناه، وقال قومٌ غير ذلك (¬2).
¬__________
(¬1) رواه الدارقطني في "سننه" (4/ 4)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/ 340)، والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" (13/ 16)، عن أنس بن مالك. وفي الباب، عن أبي رزين العقيلي.
(¬2) انظر: "ص:412".
الصفحة 32
505