كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 2)

في المَفْسَدة، حُكِمَ بأنه كبيرة، وما سوى القبلةِ في المفسدة، حُكمَ بأنه صغيرة (¬1).
ومنهم من لاحظَ تأثيرَها في المُتَّصِفِ بها.
فقال إمامُ الحَرَمين: الكبيرةُ كلُّ معصيةٍ تُؤْذِنُ بِقِلَّةِ اكتراثِ مُرتكبها بالدِّين، ورقَّةِ الديانة؛ كالقتلِ، والزنا، واللِّواطِ، وشربِ الخمر، ومطلَقِ السُّكرِ، والسرقةِ، والقذفِ، وشهادةِ الزورِ، واليمينِ الفاجرةِ، وقطيعةِ الرحمِ، والعُقوقِ، والفِرارِ، وأكلِ مالِ اليتيم، وخيانةِ الكيلِ والوزن، وتقديمِ الصلاة على وقتها وتأخيرِها عنه، والكذبِ على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وضربِ المسلمِ، وسَبِّ الصحابة، وكِتْمانِ الشهادة، والرشوةِ، والدياثة، والقِيادة، والسِّعاية (¬2)، ومنعِ الزكاة، واليأسِ من رَوْح الله، والأمنِ من مكرِ الله، والظِّهار (¬3)، وأكلِ لحمِ الخنزير والميتة، وكفطرِ رمضانَ، والغلولِ، والمحاربةِ، والسحرِ، والربا، والإصرارِ على الصغيرة (¬4).
وقد عُلم من هذا التعريف حَدُّ الإصرار على الصغيرة، قال الشيخُ الإمامُ
¬__________
(¬1) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (10/ 410)، و"الزواجر" للهيتمي (1/ 13).
(¬2) السعاية: سعتِ الأَمَةُ: بغت، وساعى الأمَةَ: طلبها للبِغاء، "اللسان" (مادة: سعي) (14/ 387). وسعى به إلى الوالي سعاية: وشى به، "مختار الصحاح" (مادة: سعى) (ص: 126).
(¬3) الظهار من الكبائر كما عدها كثير من العلماء، مع أن الإمام الذهبي في كتابه "الكبائر" لم يذكره. انظر: "أسنى المطالب شرح روض الطالب" لزكريا الأنصاري (4/ 273)، و"الزواجر" للهيتمي (2/ 626)، و"الإقناع" للشربيني (2/ 455).
(¬4) ذكره إمام الحرمين في كتاب "الإرشاد"، كما نقله عنه ابن كثير في "تفسيره" (1/ 488)، وابن حجر في "فتح الباري" (10/ 410). وانظر: "روضة الطالبين" للنووي (11/ 222).=

الصفحة 374