كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 2)

ولا خِلافَ في أن حكمَها عامٌّ غيرُ مختصٍّ به.
* فحرم اللهُ سبحانه فيها قتلَ المؤمنِ تَحْريماً مُغَلَّظاً لا يوجدُ في سائرِ المحرَّمات، فاْوجبَ الكَفَّارَةَ في خَطَئِه مع ضَمان متلفِهِ، وهو المقتولُ، وقال: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء: 92].
وهذا أمرٌ مُجْمَعٌ عليه بينَ الأمة.
* وأوجبَ الشافعيُّ الكفارةَ في قتلِ العَمْدِ وشبه العَمْد؛ لأنه أولى وأحرى بالوجوب من الخطأ (¬1).
وبه قال الزهريُّ (¬2) ومالك (¬3).
وقال الثوريُّ (¬4) ... ... ... ... ... ... ... ... ... .....
¬__________
= و"تفسير ابن أبي حاتم" (3/ 1031)، و "أسباب النزول" للواحدي (ص: 162)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (2/ 162).
(¬1) انظر: "مختصر المزني" (ص: 254)، و "الحاوي الكبير" للماوردي (13/ 62).
(¬2) وكذا قرر ابن المنذر والقرطبي في "تفسيره" مذهب مالك، مع أن المشهور من مذهبه أنه لا كفارة في القتل العمد ولكن يستحب له أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يتقرب إلى الله بما أمكنه من الخير. انظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (8/ 23)، و "الكافي" لابن عبد البر (ص: 595)، و"القوانين الفقهية" لابن جزي (ص: 228)، و "المحلى" لابن حزم (10514)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (2/ 313)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (5/ 331).
(¬3) وللإمام أحمد روايتان: الأشهر أنه لا كفارة في قتل العمد، انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (3/ 200، 221)، و "المغني" لابن قدامة (8/ 402).
(¬4) الراجح من مذهب أبي حنيفة وأصحابه: الكفارة في القتل شبه العمد أيضاً، انظر: "المبسوط" للشيباني (4/ 437)، و "المبسوط" للسرخسي (26/ 66)، و"الهداية شرح البداية" للمرغيناني (4/ 177)، و"بدائع الصنائع" للكاساني =

الصفحة 444