كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 2)

فبيَّنَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن المرادَ بأهل المقتول ورثتُه.
روي أن عمرَ -رضي الله تعالى عنه- لم يُوَرِّثِ المرأةَ من ديةِ زوجِها، فقال له الضَّحّاكُ بنُ قيسٍ (¬1): كتبَ إليَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ وَرِّثِ امرأةَ أَشْيَمَ الضّبابِيَّ من دية زوجِها، فرجعَ عمرُ رضي الله تعالى عنه (¬2).
* وعلق اللهُ سبحانه هذهِ الأحكامَ بقتلِ المؤمنِ، وأطلقه، فوقعَ على الذكرِ والأنثى، والصغيرِ والكبير، والحرِّ والعبد (¬3).
والحكمُ كذلكَ بإجماعِ المسلمين، إلا في العبدِ.
فقال طائفةٌ من أهل الكوفة: تجبُ فيه الديةُ؛ لظاهر الآية، ولا يبلغ
¬__________
(¬1) في السنن الأربعة وعامة كتب الحديث: الضحاك بن سفيان وفي بعضها: الضحاك بن قيس، قال النووي: وهو غلط صريح لا حيلة فيه. أي والصواب: الضحاك بن سفيان. انظر: "تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (1/ 237).
(¬2) رواه أبو داود (2927)، كتاب: الفرائض، باب: في المرأة ترث من دية زوجها، والترمذي (2110)، كتاب: الفرائض، باب: ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (2642)، كتاب: الديات، باب: الميراث من الدية، والإمام مالك في "المؤطأ" (2/ 866)، والإمام الشافعي في "مسنده" (203)، والإمام أحمد في "المسند" (3/ 452)، عن الضحاك بن سفيان الكلابي.
(¬3) لم يذكر المصنف مسألة هل يقتل الحر بالعبد، فمذهب الحنفية أنه يقتل الحر بالعبد واستثنوا عبد نفسه، وبه قال الظاهرية، ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا يقتل به. انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (1/ 168)، و "الموطأ" للإمام مالك (2/ 873)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (2/ 289)، و"الأم" للإمام الشافعي (6/ 25)، و"الحاوي الكبير" للماوردي (12/ 19)، و "المغني" لابن قدامة (8/ 221)، و "الإحكام" لابن حزم (7/ 366).

الصفحة 448