كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 2)

بها ديةَ الحرِّ، بل ينقص منها شيء؛ اعتباراً بنقصانِه عن درجةِ الحُرِّ في الحَدِّ وغيره (¬1).
وقال الشافعيُّ، ومالك، وأبو يوسفَ: تجبُ فيه القيمةُ، بالغةً ما بَلَغَتْ؛ قياساً على سائر الأموال، فقيدوا إطلاقَ الآيةِ بالقياس (¬2).
وقال أبو حنيفةَ: تجبُ فيه القيمةُ، ولا يُزاد بها على ديةِ الحرِّ (¬3).
* وبيَّن النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّ الجنينَ تجبُ فيه الديةُ، وأن ديتَهُ غُرَّةٌ؛ عَبْدٌ أو وَليدَةٌ.
روى الشيخان عن أبي هريرةَ -رضي الله تعالى عنه- قال: اقتتلتِ امرأتانِ من هُذَيْلٍ، فرمَتْ إحداهُما الأخرى بحجرٍ، فقتلتها، وما في بطنها، فاختصموا إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ديةَ جَنينِها غُرَّةٌ عبدٌ أو وليدةٌ (¬4).
* ثم بين حكمَ المؤمنِ الذي أهلُه كفار، فأوجبَ الكفارةَ بقتله، ولم يوجبِ الديةَ، سواء كانوا محارِبين أو معاهَدين، فقال: {فَإِن كَانَ مِن
¬__________
(¬1) انظر: "بداية المجتهد" لابن رشد (2/ 310).
(¬2) وهو مذهب أحمد. انظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (8/ 25)، و"الحاوي الكبير" للماوردي (12/ 20)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (8/ 131)، و"المبسوط" للسرخسي (27/ 29)، و"المغني" لابن قدامة (8/ 238).
(¬3) انظر: "المبسوط" للسرخسي (27/ 28)، و"الهداية شرح البداية" للمرغيناني (4/ 151).
(¬4) رواه البخاري (6512)، كتاب: الديات، باب: جنين المرأة، ومسلم (1681)، كتاب: القسامة، باب: دية الجنين، ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني.

الصفحة 449