كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 2)

قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء:92] , لأن الله سبحانه سكتَ عن الدية، ولم يوجبْها قبلُ.
وبهذا قال الشافعيُّ، وأبو حنيفةَ (¬1)، والأوزاعيُّ وأبو ثورٍ (¬2)؛ لأن أهلَه كفارٌ ليسوا له بأولياء.
وعن مالك روايتان، والمشهورُ كمذهبِ الجماعةِ (¬3).
والمعروفُ من مذهبِ الشافعيّ (¬4) وجوبُ ديتِه للمسلمين تُجْعَلُ في بيتِ المال (¬5).
* ثم بين اللهُ سبحانَه حُكْمَ الذي له ميثاقٌ، فأوجب فيه الكفارةَ والديةَ،
¬__________
(¬1) نظر: "أحكام القرآن" للجصاص (3/ 271)، و "العناية شرح الهداية" للبابرتي (8/ 69)، و"أحكام القرآن" للشافعي (ص: 287)، و"الحاوي الكبير" للماوردي (13/ 65).
(¬2) انظر: "المغني" لابن قدامة (8/ 217)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (5/ 324).
(¬3) وكذا لأحمد روايتان والراجح من مذهبهما أن لا دية عليه. انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (1/ 603)، و"الذخيرة" للقرافي (12/ 357)، و"المغني" لابن قدامة (8/ 217).
(¬4) لم أقف على هذا القول للشافعي.
(¬5) هناك فرق في الحكم يتبع لتفسير الآية، بين من فسرها بالمقتول إن كان مؤمناً في دار الحرب وقتل خطأ، أو كان في دار الإسلام وقتل خطأ.
قال أبو بكر الجصاص: هذا محمول على الذي يسلم في دار الحرب فيقتل قبل أن يهاجر إلينا لأنه غير جائز أن يكون مراده في مؤمن في دار الإسلام إذا قتل وله أقارب كفار؛ لأنه لا خلاف بين المسلمين أن على قاتله الدية لبيت المال وأن كون أقربائه كفارًا لا يوجب سقوط ديته لأنهم بمنزلة الأموات حيث لا يرثونه. انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (3/ 215)، و "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (5/ 342)، و "المحرر الوجيز" لابن عطية (2/ 93).

الصفحة 450