كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 2)

وللشافعي قولٌ ضعيف أنه يجبُ إطعامُ ستينَ مسكيناً؛ قياساً على الظهار (¬1).
* وأحكم الله سبحانه فرضَ الديةِ مُجْمَلاً، وجعل بيانَها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فبَّينَ أن الدية مِائةٌ من الإبلِ، وأن ديةَ المرأةِ على نصفِ ديةِ الرجل، وبيَّن أن ديةَ الجنين غُرَّة عبدٌ أو وليدَة، وأجمع المسلمون على ذلكَ (¬2)، إلا ما حكي عن الأصَمّ وابن عُلَيَّةَ أنهما جعلا دِيَةَ المرأةِ كديةِ الرجلِ (¬3).
* واختلفوا في أهل الذمَّة:
فذهب الشافعيُّ إلى أنه على الثلث من ديةِ المسلمِ، ذُكْرانُهم كذكرانهم، وإناثُهم كإناثهم (¬4).
وبه قال عمرُ وعثمانُ وجماعةٌ من التابعين (¬5).
¬__________
(¬1) وهو قول عند الحنابلة. انظر: "المهذب" للشيرازي (2/ 217)، و" الحاوي الكبير" للماوردي (3/ 432)، (13/ 69)، و"روضة الطالبين" للنووي (9/ 380)، و "الشرح الكبير" لابن قدامة (9/ 671)، و"الكافي" لابن مفلح (4/ 145).
(¬2) انظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (7/ 388)، و"أحكام القرآن" للجصاص (3/ 214)، و"القوانين الفقهية" لابن جزي (ص: 228)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (2/ 307)، و "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (5/ 316).
(¬3) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (12/ 289)، و "الاستذكار" لابن عبد البر (8/ 67).
(¬4) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (6/ 105)، و "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (6/ 237).
(¬5) وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز، وسليمان بن يسار، وعطاء. انظر:=

الصفحة 452