كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 2)

وقال أبو حنيفة: ديتُه مثلُ ديةِ المسلم (¬1).
وقال عمرُ بنُ عبدِ العزيز: هو كاليهوديَّ والنصرانيَّ، وهو النصفُ عنده (¬2).
واحتجَّ الشافعيةُ بأن ذلك رُوي عن عمرَ وعثمانَ وابنِ مسعود، ولم يُعْرَفْ لهم مُخَالِفٌ (¬3).
* وأما المعاهَدُ، فإن كان كتابياً، فهو كالذميَّ، وإن كان مجوسياً أو وثنياً، فهو كالمجوسيَّ (¬4).
وذهب قومٌ إلى أنه لا يجبُ في المعاهَدِ ديةٌ، إلا أن يكونَ كتابياً، فحملَ بعضُهم إطلاقَ المقتولِ في قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} [النساء: 92] على تقييد الإيمان في القتيلين الأوَلَيْن، فحمله على المؤمن الذي بين المعاهدين، أو المنتقلِ من المعاهدين إلى دارِ الإسلام.
ومنهم من تركَه على إطلاقه، وذهبَ فيه إلى النسخ.
قال (¬5) ابنُ أبي أويسٍ: إن قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} [النساء: 92] منسوخٌ بقوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ
¬__________
(¬1) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (3/ 214)، و "الأم" للشافعي (7/ 320)، و"المبسوط" للسرخسي (26/ 85).
(¬2) انظر: "المصنف" لعبد الرزاق (6/ 127)، و"المغني" لابن قدامة (8/ 313).
(¬3) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (12/ 311)، و "المغني" لابن قدامة (8/ 313).
(¬4) انظر: "الأم" للشافعي (6/ 105)، و"تفسير الطبري" (5/ 212)، و" الاستذكار" لابن عبد البر (8/ 116).
(¬5) "قال" ليس في "أ".

الصفحة 454