كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 2)

وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: 5]، فليس لأحد غير المسلم ديةٌ من الكفار غيرَ أهل الذمَّة؛ لأن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لم يعاهدْ بعد نزول (براءة) أحداً من الناس.
قال: وكانت هذه الآيةُ نزلتْ في المسلمَيْن اللَّذين قتلهما أصحابُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم نسخ بآية (براءة) (¬1).
ونقل عن ابن شهابٍ عن عطاءٍ مثلُ ذلك في النسخِ والسببِ والحكمِ (¬2).
* إذا تمَّ هذا، فبينَ الفقهاءِ خِلافٌ في صفةِ أسنانِ الإبل (¬3)، وتغليظِ الدية (¬4)،
¬__________
(¬1) في قوله تعالى: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5)} [التوبة: 5].
(¬2) وانظر: "نواسخ القرآن" لابن الجوزي (ص: 134)، و"تفسير البغوي" (1/ 462).
(¬3) مختصر الخلاف في أسنان الإبل: ففي العمد قال الشافعي: ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها. وذهب أحمد إلى أن دية العمد أرباع: خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون حقة.
أما في دية الخطأ فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنها أخماس؛ خمس بنو مخاض وخمس بنات مخاض وخمس بنات لبون وخمس جذاع وخمس حقاق.
وقال المالكية والشافعية: هي أخماس، غير أنهم جعلوا مكان (بني مخاض) (بني لبون ذكوراً).
واختلف في شبه العمد فقال أبو حنيفة وأحمد مثل العمد، وقال الشافعي تؤخذ من ثلاثة أسنان، واختلفت الرواية عن مالك بين نفيها على الإطلاق وإثباتها.
انظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (7/ 390 - 394)، و"أحكام القرآن" للجصاص (3/ 207)، و"اختلاف الأئمة العلماء" لابن هبيرة (2/ 231)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (2/ 307)، "التفريع" لابن الجلاب (2/ 213).
(¬4) اختلف في تغليظ الدية على من قتل في الشهر الحرام أو في الحرم أو قتل ذي =

الصفحة 455