كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 2)

وتخفيفها (¬1)، وفي إبدالها (¬2)، وتفصيلُ ذلك يطولُ، وموضعُه كتبُ الفقه.
* * *

91 - (33) قوله جَلَّ ثناؤه: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (93)} [النساء: 93]
¬__________
= الرحم؛ فذهب الإمام أحمد: أن عليه الدية وثلث الدية.
وذهب أبو حنيفة والشافعي: أن التغليظ في أسنان الإبل لا الزيادة في العدد.
وذهب مالك إلى عدم التغليظ وأن أحكام الله عز وجل على الناس في جميع البقاع واحدة. انظر: "الأم" للشافعي (6/ 113)، "الإشراف على مذاهب العلماء" - لابن المنذر (7/ 394 - 395)، و "الاستذكار" لابن عبد البر (8/ 137)، و"روضة الطالبين" للنووي (9/ 255).
(¬1) تخفيف الدية يكون في القتل الخطأ بتحمل العاقلة لها وتأجيلها وفي نوع الإبل وأسنانها. انظر: "المبسوط" للسرخسي (26/ 92)، و"المهذب" للشيرازي (2/ 211).
(¬2) قد اختلف في إبدال الدية بالذهب والفضة؛ فقال الشافعية: الدية من الإبل ولا يجوز إبدالها، وذهب الجمهور إلى جواز إبدالها بالذهب على أهل الذهب وبالفضة على أهل الفضة.
ولم يختلف الذين ألزموا أهل الذهب الذهب أن الدية من الذهب ألف دينار.
واختلفوا فيما يجب من الفضة.
واختلفوا في إبدالها بالبقر والغنم والحلل فأبو حنيفة ومالك قصروا الإبدال على الذهب والفضة، وقال غيرهم بجواز إبدالها. انظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (7/ 388 - 390)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (2/ 308)، و"المغني" لابن قدامة (8/ 289 - 291)، و"التفريع" لابن الجلاب (2/ 213)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (5/ 316).

الصفحة 456