كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 2)

الغفرانُ عن الفرارِ من الزحفِ وأمثالهِ إذا لم يتبْ، وهذا لا يقولُهُ أحدٌ من أهل السُّنَّة.
وجميعُ ما مضى في حكم اللهِ سبحانه في الدارِ الآخرة، وأما أحكامُ الله عليه في دارِ الدنيا، فإنه يجبُ عليهِ القصاصُ.
* وهل تجبُ عليه الديةُ مع القصاص، أو لا تجب إلا برضاه واختياره؟
فيه خلافٌ سبقَ ذكرُه في سورة البقرة.
* ومتى وجبتْ عليه الديةُ، وجبت عليهِ حالَّةٌ مُغَلَّظَةٌ، ولا تحملُ العاقلة منها شيئاً (¬1).
* واختلفوا في وجوبِ الكَفَّارةِ عليه، وقد مضى ذكرُ ذلك.
* إذا تقرَّرَ هذا، فقد قسمَ اللهُ سبحانه القَتْلَ إلى خَطَأٍ وعَمْدٍ، وذلكَ إجماعٌ.
* واختلفَ أهلُ العلمِ هل بينَ العَمْدِ والخَطَأِ وَسَطٌ، أو لا؟
- فذهب جمهورُ فقهاءِ الأمصارِ إلى أن بينَهما وسَطاً يُسَمَّى شِبْهَ العَمْدِ، فلم يوجبوا فيه القِصاص (¬2).
- وذهبَ مالكٌ والليثُ إلى أنه لا واسطةَ بينَ القصدِ إلى القتلِ وعدمِ القصد، كما لا واسطةَ بينَ القيامِ والقُعودِ، فأوجبَ فيه القصاص (¬3).
¬__________
(¬1) انظر: "مختصر المزني" (ص: 224) و"الأم" للشافعي (6/ 112)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (8/ 44)، و"أحكام القرآن" للجصاص (3/ 200).
(¬2) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (3/ 200)، و"بدائع الصنائع" للكاساني (1/ 321)، و"المهذب" للشيرازي (2/ 196)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (1/ 606)، و"المغني" لابن قدامة (8/ 216).
(¬3) انظر: "المدونة الكبرى" (16/ 306)، و "الاستذكار" لابن عبد البر (8/ 164).

الصفحة 470