كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 2)

واحتجَّ الجمهورُ بأن عمرَ، وعثمانَ، وعليًّا، وزيدَ بن ثَابِتٍ -رضي الله تعالى عنهم -، وأبا موسى، والمغيرةَ بنَ شعبةَ -رضي الله تعالى عنهم - قالوا بإثبات ذلك، ولم يخالفْهُم منَ الصحابةِ أحدٌ، فكان إجماعاً فيه، أو كالإجماعِ (¬1).
ومما رويَ أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألا إنَّ في قتيل الخطأ بالسَّوْطِ والعَصا مِئةً من الإبل مُغَلَّظَةً، منها أربعونَ خَلِفَةً" (¬2)، إلا أنه حديثٌ مضطربٌ عندَ أهلِ
¬__________
(¬1) انظر: "المحلى" لابن حزم (10/ 383)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (8/ 165)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (2/ 297).
(¬2) رواه أبو داود (4549)، كتاب: الديات، باب: في دية الخطأ شبه العمد، والنسائي (4799)، كتاب: القسامة، باب: من قتل بحجر أو سوط -ذكر الاختلاف على خالد الحذاء-، وابن ماجه (2628)، كتاب: الديات، باب: دية شبه العمد مغلظة، والإمام الشافعي في "مسنده" (345)، والإمام أحمد في "المسند" (2/ 11)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 345)، وأبو يعلى الموصلي في "مسنده" (10/ 42)، والدارقطني في "سننه" (3/ 105)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (8/ 44)، عن عبد الله بن عمر.
وينظر ما قيل في اضطراب الحديث، وأن الصحيح فيه هو ما جاء عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، لا عن عبد الله بن عمرو بن العاص: "شرح معاني الآثار" للطحاوي (3/ 189)، و"علل الحديث" لابن أبي حاتم (1/ 461 - 462)، و"موضح أوهام الجمع والتفريق" للخطيب البغدادي (2/ 241)، وابن عبد البر في "الاستذكار" (8/ 45 - 46)، و"الدراية في تخريج أحاديث الهداية" لابن حجر (2/ 261)، خَلِفَة: الخَلِفَة: الناقة الحامل وجمعها خَلِفٌ، بكسر اللام. وقيل: جمعُها مخاضٌ على غير قياس، كما قالوا لواحدة النساء امرأة، وقيل: هي التي استكملت سنة بعد النتاج ثم حمل عليها فلقحت؛ وقال ابن الأعرابي: إذا استبان حملها فهي خَلِفَةٌ حتى تُعشر "اللسان" (مادة حلف) (9/ 94).

الصفحة 471