كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 2)

وابنُ سيرين، فشرطوا في جواز الخُلْعِ حضورَ السلطان (¬1)، كما (¬2) شُرِطَ في بَعْثِ الحَكَمينِ. والجمهورُ على خلافهم؛ قياساً على الطلاق. وبه قال عمر (¬3) وعثمانُ وابنُ عمر وعامةُ الفقهاء (¬4).
* وأحلَّ الله -سبحانه وتعالى- للرجل أن يمسكَ امرأته بعدَ المَرَّتينِ، وهذا إجماع (¬5)؛ لأنها كالزوجة، فيرثها وترثه (¬6).
ولم يكن في السنة -والله أعلم- ما يدلُّ على بيان صفة الإمساك.
ولا شَكَّ أنه يحصل بالقول بأن يقول: رددتُها إليَّ، وأمسكتُها.
وأمَّا بالفعل الذي هو الوَطْءُ.
فذهب الشافعيُّ إلى أنه لا تحصل به الرجعة (¬7).
وذهب مالك وأبو حنيفةَ إلى حصولها بالوطء (¬8).
¬__________
(¬1) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 128)، و"المغني" لابن قدامة (10/ 268).
(¬2) في "ب" زيادة: "ذلك".
(¬3) "عمر" ليس في "ب".
(¬4) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 128)، و"المغني" لابن قدامة (10/ 268).
(¬5) انظر: "مراتب الإجماع" لابن حزم (ص: 132)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 119)، و"المغني" لابن قدامة (10/ 553).
(¬6) انظر نقل الإجماع في هذه المسألة: "المغني" لابن قدامة (10/ 554).
(¬7) انظر: "الحاوي" للماوردي (10/ 310)، و"مغني المحتاج" للشربيني (5/ 6).
(¬8) وهو مذهب الحنابلة، وهو قول ابن المسيب والحسن وابن سيرين وعطاء وطاوس والزهري والأوزاعي وابن أبي ليلى، وقال به الجمهور.
انظر: "المغني" لابن قدامة (10/ 559)، و"الفروع" لابن مفلح (5/ 467)، و"التفريع" لابن الجلاب (2/ 76)، و"رد المحتار" لابن عابدين (5/ 22).=

الصفحة 48