كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 2)

(من أحكام الأيمان)
(اليمين المنعقدة واليمين اللغو)

33 - (33) قوله جل جلاله: {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 224].
قال ابنُ عباسٍ: لا تجعلوا اللهَ حُجَّةً إذا (¬1) كانَ الحِنْث خيراً (¬2)، قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إنِّي واللهِ، إنْ شاء اللهُ، لا أَحْلِفُ على يَمينٍ، فأَرى غيرَها خيراً منها، إلا أتيتُ الذي هو خيرٌ، وتَحَلَّلْتُها" (¬3).
وهذا الحكمُ مُتفَقٌ عليه (¬4).
وقيل: معنى الآية: ولا تجعلوا اللهَ بِذْلةً (¬5)، فتحلفوا به في كلِّ باطلٍ
¬__________
(¬1) في "أ": "حيث".
(¬2) رواه الطبري في "تفسيره" (2/ 401). وهو قول مجاهد وعطاء والربيع والنخعي وابن جبير والجمهور.
انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (1/ 239)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (1/ 228)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 92).
(¬3) رواه البخاري (5199)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: لحم الدجاج، ومسلم (1649)، كتاب: الأيمان، باب: ندب من حلف يميناً ... ، عن أبي موسى الأشعري.
(¬4) قال ابن قدامة: أجمعت الأمة على مشروعية اليمين وثبوت أحكامها. انظر: "المغني" (13/ 435)، وانظر: "مراتب الإجماع" لابن حزم (ص: 255).
(¬5) البذلة -بالكسر-: ما يلبس ويمتهن، ولا يصان من الثياب. انظر: "تاج العروس" للزبيدي (28/ 71).=

الصفحة 5