كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 2)

وقال أبو ثور: إن كان بلفظ الطلاقِ، فهو طلاق، وإن كان بلفظ المفاداة، فهو فسخ (¬1).
وأجابوا عن الحديث بأنه مُرْسَلٌ ومضطربٌ، فإنه يروى (¬2) أنَّه جعل عدَّتها حيضةً ونصفًا (¬3).
وأما الجوابُ عن الآية، فسهل (¬4).
* وتخصيصُ اللهِ -سبحانَه- تحريم الأخذِ وحِلَّه بما آتيناهنَّ يحتمل أن يكون للتقييد، ويحتمل أن يكون للتعريف، وإنما ذكر على غالب الحال في الافتداء.
وقد اختلف أهل العلم في ذلك.
- فقال عطاءٌ وطاوسٌ والزهريُّ وأحمدُ وإسحاقُ والأوزاعيُّ: لا يجوز الخلع بأكثرَ من المهرِ المسمى (¬5)، لتخصيص الأخذِ بالذي آتيناهُنَّ في
¬__________
= التنزيل" للبغوي (1/ 307)، و"أحكام القرآن" للجصاص (2/ 95)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 132)، و"المغني" لابن قدامة (10/ 274)، و"التفريع" لابن الجلاب (2/ 81)، و"البحر الرائق" لابن نجيم (77/ 4)، و"مغني المحتاج" للشربيني (4/ 439).
(¬1) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (17/ 190)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 132).
(¬2) في "ب": "روي".
(¬3) انظر الكلام على الحديث في "التمهيد" (23/ 373)، و"الاستذكار" كلاهما لابن عبد البر (17/ 193).
(¬4) انظر الجواب عن الآية في: "التمهيد" لابن عبد البر (23/ 373)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (1/ 264)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 133).
(¬5) وهو قول عمرو بن شعيب، وروي عن علي رضي الله عنه. وهو قول سعيد بن =

الصفحة 52