كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 2)

المواضع كلِّها، ولما روي أن امرأةَ ثابتِ بنِ قيسٍ كانت تبغضُه، وكان هو يحبُّها، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَتّرُدّينَ عليه حَديقَتَهُ؟ "، قالت: نعم وزيادة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أما الزِّيادَةُ، فَلا" (¬1).
- وقال مالك والشافعيُّ وأبو حنيفةَ والثوريُّ وأبو ثورٍ وأكثرُ أهل العلم: يجوزُ الخُلع بأكثرَ من المَهْرِ المُسَمَّى (¬2)؛ لقوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229]، ولما روى الدَّارَقُطْنِيُّ عن أبي سعيدٍ الخدريِّ أنَّه قال: كانتْ أختي تحتَ رجل من الأنصار، تزوجها على حديقةٍ، وكان بينهما كلامٌ، فارتفعا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "تَرُدِّين عليهِ حَديقتَهُ ويُطَلِّقُكِ؟ " قالت: نعم، وأزيده، قال: "رُدِّي عليه حديقته وزيديهِ" (¬3).
¬__________
= المسيب والشعبي وابن جبير. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (17/ 177)، و"معالم التنزيل" للبغوي (1/ 306)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (1/ 265)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (1/ 236)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 130)، و"المغني" لابن قدامة (10/ 269).
قلت: وما ذكر عن الإمام أحمد: أنَّه لا يجيز الأخذ في الخلع أكثر مما أعطاها، هو قول أبي بكر بن الأثرم. إلا أن المذهب أن ذلك يجوز مع الكراهة.
انظر: "المغني" لابن قدامة (10/ 269)، و"الكافي" لابن قدامة (3/ 105)، و"منار السبيل" لابن ضويان (3/ 104).
(¬1) رواه الدارقطني في "سننه" (3/ 255)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/ 314). عن أبي الزبير، بهذا السياق.
(¬2) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (17/ 178 - 179)، و"معالم التنزيل" للبغوي (1/ 306)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (1/ 236)، و"أحكام القرآن" للجصاص (2/ 91)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 130)، و"البحر الرائق" لابن نجيم (4/ 83)، "التفريع" لابن الجلاب (2/ 82)، و"روضة الطالبين" للنووي (7/ 374)، و"المغني" لابن قدامة (10/ 269).
(¬3) رواه الدارقطني في "سننه" (3/ 254)، وابن الجوزي في "التحقيق في أحاديث" الخلاف" (2/ 288).

الصفحة 53