كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 2)

وقد فهمنا من اشتراط كونِ النكاح من زوجٍ أن النكاحَ من غيرِ الزوجِ لا يُحلُّها، ويندرجُ في ذلك ثلاث مسائل:
الأولى: وطءُ السيدِ لأمته لا يُحلها؛ لأنه ليس بزوج. وبهذا قالَ عامةُ أهلِ العلم (¬1)، إلا ما رُوي عن عثمان وزيد بن ثابت والزبير (¬2).
الثانية: السيِّد (¬3) إذا وهب الجاريةَ المبتوتةَ لزوجها، أو باعَها منه، فلا (¬4) تحلُّ للزوج، وبهذا قال زيدُ بن ثابت وعامةُ أهلِ العلم (¬5)، إلا ما روي عن ابن عباسِ وعطاءٍ وطاوسٍ أنَّه إذا اشتراها حلَّتْ له بملك اليمين (¬6).
الثالثة: إذا تزوجَتْ ذِمِّيًّا، فهل يحلّها (¬7) لزوجها المسلم (¬8)؟
¬__________
= ومعسول، على أنَّه يستحلى استحلاء العسل. وقيل عن العسيلة: ماء الرجل، والنطفة تسمى العسيلة. انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (3/ 237)، و"لسان العرب" لابن منظور (11/ 445).
(¬1) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (16/ 244)، و"المغني" لابن قدامة (10/ 549)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 139).
(¬2) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (16/ 244)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 139).
(¬3) "السيد" ليس في "ب".
(¬4) في "ب": "لا".
(¬5) انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (7/ 376)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (16/ 242)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 139).
(¬6) وهو قول الحسن أيضًا. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (16/ 242)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 139 - 140).
(¬7) في "ب": "تحل".
(¬8) يعني: إذا طلق المسلم زوجته الذمية، فتزوجها الذمي، فهل يحلها لزوجها الأول المسلم؟

الصفحة 57