كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 2)

فقال الجمهور من أهل العلم: هو زوج، وبه قال أبو حنيفة والشافعي والثوري (¬1).
وقال مالكٌ وربيعةُ: لا يحلُّها (¬2).
ومتى طلقها الزوج الثاني حلَّ للزوج الأول ارتجاعها (¬3).
* وقوله تعالى: {إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ}، ذكره على سبيل التغليب، لا على سبيل الاشتراط (¬4)، فيحق (¬5) له نكاحُها وإن ظَنّا ألّا يقيما حدود الله - سبحانه -، وكان له عدد الطلاق (¬6)، والله أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) وهو قول الأوزاعي والكوفيين وابن الماجشون وطائفة من أهل المدينة من أصحاب مالك وغيرهم، وهو قول الحسن والزهري وأبي عبيد، وبه قال أحمد. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (16/ 158)، و"الحاوي" للماوردي (10/ 332)، و"المغني" لابن قدامة (10/ 552)، و"البناية" للعيني (5/ 258). وانظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 140).
(¬2) انظر: "المدونة" (2/ 209)، و"الحاوي" للماوردي (10/ 332)، و"المغني" لابن قدامة (10/ 552)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 140).
(¬3) أي: بعقد جديد بعد انتهاء العدة من الزوج الثاني.
(¬4) انظر: "تفسير الرازي" (3/ 2/ 116)، و"السراج المنير" للشربيني (1/ 238).
(¬5) في "ب": "فيجوز".
(¬6) أي: يملك ثلاث تطليقات.

الصفحة 58