كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 2)
ابنِ عباسٍ والحسنِ والنخعيِّ والزُّهْري ومُجاهدٍ وقَتادةَ والرَّبيعِ والسُّدِّيِّ -رضي اللهُ تعالى عنهم- (¬1).
- ويروى عنِ ابنِ عباسٍ: أنه اليمينُ في حالِ الغضبِ والضَّجَرِ من غيرِ عَقْدٍ ولا عَزْمٍ. وهو قولُ عليٍّ -رضي الله تعالى عنه-، وطاوسٍ -رحمه الله تعالى- (¬2)؛ لما روي عنه - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَمينَ في إغلاقٍ" (¬3).
- وقال بعضُ أهل العلم: هو ما يجبُ نقضُه؛ لأن اللغوَ واجبُ الرفع، فقال الشعبيُّ ومسروقٌ: هو أن يحلفَ على معصيةٍ، فلا يُكَفِّر، ويروى عن ابنِ عباس أيضاً (¬4).
¬__________
(¬1) وهو قول الحنابلة أيضاً. انظر: "تفسير الطبري" (2/ 406)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (15/ 62)، و"معالم التنزيل" للبغوي (1/ 295)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (1/ 228)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 94).
وانظر: "رد المحتار" لابن عابدين (5/ 379)، و"الذخيرة" للقرافي (4/ 15)، و"المغني" لابن قدامة (13/ 451)، و"الإنصاف" للمرداوي (11/ 18).
(¬2) انظر: "تفسير الطبري" (2/ 409)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (15/ 64)، و"معالم التنزيل" للبغوي (1/ 296)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (1/ 228).
(¬3) لم أره هكذا. وقد روى ابن ماجه (2046)، كتاب: الطلاق، باب: طلاق المكره والناسي، والإمام أحمد في "المسند" (6/ 276)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (18038)، وأبو يعلى الموصلي في "مسنده" (4444)، والدارقطني في "سننه" (4/ 36)، والحاكم في "المستدرك" (2802)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/ 357)، عن عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق".
قال الحافظ في "الفتح" (11/ 692): وللطبراني في "الأوسط" عن ابن عباس رفعه: "لا يمين في غضب"، وسنده ضعيف.
(¬4) وهو قول ابن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن وعبد الله وعروة ابني الزبير. انظر: "تفسير الطبري" (2/ 411)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (15/ 64)، =
الصفحة 7
505